وجهت الحكومة الاتحادية جميع مؤسساتها بضرورة تطبيق القانون بحزم وتحريك الشكاوى الجزائية المباشرة ضد كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو يعرقل قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً بشرط عدم اتخاذها وسيلة للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صادر أمس الاثنين 19 تشرين الأول/ اكتوبر، أن الاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) وقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) يمنح الجهات القضائية الصلاحية التامة لملاحقة:
– المحرّضين والمموّلين والمساهمين في دعم السلاح خارج إطار الدولة.
– اعتبار عقوبتهم متساوية تماماً مع عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية.
وأوضح البيان أن التشريعات والقوانين المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى تضع المسؤولين المباشرين عن النشر والإعلام تحت طائلة المسؤولية الجنائية الكاملة، وذلك في حال تحول المحتوى المعروض إلى جريمة علنية تهدد السلم المجتمعي أو تحث المواطنين على التسلح والاقتتال.
وشددت الحكومة على أن هذا المسار القانوني الصارم يأتي في سياق:
1. حماية الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد.
2. ضمان حق المواطنين في الحماية من جرائم التضليل وبث المعلومات المحرّفة.
3. التصدي والثبات بوجه محاولات الإساءة المتعمدة التي تستهدف أمن البلاد وسلامة شعبها.

